محمد قنبرى
71
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )
قال العلّامة المجلسي تعقيباً على هذا الخبر : يدلّ على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات ، و ذكر اللَّه به قدر الصلاة كما ظهر من غيره . والمشهور فيها الاستحباب ، و ظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسنة زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة . « 1 » الصلاة : قضاؤها 2 . وروي أيضاً عن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا أرادت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّاالعصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر » . قال العلّامة المجلسي : يدلّ على أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنّف اختيار هذا القول . والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر ، وهو أحوط . « 2 » الحجّ : تروكه 3 . وروي أيضاً عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قمّلة وهو محرم ، قال : « بئسما صنع » ، قال : فما فداؤها ؟ قال : « لا فداء لها » . وفي روايةٍ اخرى روى أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة . قال العلّامة المجلسي : المشهور في إلقاء القمّلة أو قتلها كفّاً من الطعام ، وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة . « 3 » 4 . عنه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : « إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ، فقد انقطع مشيه فليزر راكباً » . « 4 »
--> ( 1 ) . المصدر السابق ، ج 3 ، ص 101 ، تعليقة رقم ( 1 ) . ط - دار الكتب الإسلامية . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 102 ، تعليقة رقم ( 1 ) . ( 3 ) . المصدر السابق ، ج 4 ، ص 362 ، تعليقة رقم ( 1 ) . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 456 ، تعليقة رقم ( 1 ) .